الصفحه ١٥٢ : : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ.
[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن
الصفحه ١٧٢ : من الاُم الثلث ،
وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحداً
الصفحه ٦٦ : انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة ، وعند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما
الصفحه ٦٧ : منهُ ، والباقي لكلالة الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأمّ ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
فأمّا
الصفحه ١٣١ :
السلام ) في رجل مات
، وترك ابنتيه (١)
وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك
الصفحه ١٧٦ : ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه
الصفحه ٢٠٣ : (١)
مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع (٢)
الباقي (٣).
[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين
الصفحه ٢٣٨ : مات وله عندي مال ، وله ابنة ، وله موالي ، قال : فقال لي : اذهب فأعطِ البنت النصف ، وأمسك عن الباقي
الصفحه ٢٦٥ : جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته
الصفحه ٣٦ : الدية ( التي ورثتها ) (٤)
من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من دية
الصفحه ٤٨ : ( عليه السلام ) في مكاتبة بين شريكين ، يعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً
الصفحه ٥٩ : مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ
الصفحه ٦١ : يعتق (١)
أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت
الصفحه ٦٨ : بردّ الباقى مع عدم المساوي.
[ ٣٢٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
الصفحه ٨٣ : ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنّه أعطى الزوج الربع مع الابنتين ، وللأبوين السدسين ، والباقي ردّ على