الصفحه ١٠١ :
وصاحب الشاباسية يدعى الربوبية؟ فأتباعه أولى ، فإن قلتم : من يدعى الربوبية يعرف
بطلان قوله ضرورة
الصفحه ١١٠ : والفلسفى وكذا سائر الفرق ـ فبما ذا يتميز مذهب عن مذهب
وفرقة عن فرقة؟
فالجواب من وجهين (الأول) هو أنا نقول
الصفحه ١١٢ : يفهمه لبلادته ، بل
فى الشكل الأول الّذي مضمونه إقامة البراهين على مثلث متساوى الأضلاع فلم يدركه ؛
عرفنا
الصفحه ١١٥ : مسألة
اعتقدها نظرا ثم تغير اعتقاده ، فبم يعرف أن الثانى ليس كالأول؟ قلنا : يعرف ذلك
معرفة ضرورية لا
الصفحه ١١٧ : : لعله شذّت عنى
مقدمة أخرى وأنا غافل عنها كما فى الأول ، هذا لو فتح بابه فهو السفسطة المحضة
ويدعو ذلك إلى
الصفحه ١٢١ :
الباب السابع
فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
وفيه فصلان
الفصل الأول
فى
الصفحه ١٢٣ : مثال من يميل من البلل إلى الغرق ؛ فإن المسلك الأول أقرب إلى
التلبيس من هذا المسلك.
فإن قال قائل : قد
الصفحه ١٢٨ : صلىاللهعليهوسلم إلا بالمشاهدة. والكلام فى هذا يحتمل الإطناب ، ولكنه بعيد عن مقصود الكتاب
، فرأيت الإيجاز فيه أولى.
الصفحه ١٣٤ : . فإن
قيل : هلا كفرتموهم بقولهم إن مستحق الإمامة فى الصدر الأول كان عليا دون أبى بكر
وعمر ومن بعده وأنه
الصفحه ١٣٨ : فى تكفير من يعتقد شيئا من
ذلك لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع ولجميع كلمات القرآن من أولها إلى آخرها
الصفحه ١٤١ : بحالة قتالهم ، بل نغتالهم
ونسفك دماءهم فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم ، وإن كانوا من الفرقة الأولى
الصفحه ١٤٢ : ]
الآية. وهذا أحد مسالك الفقهاء فى المرتدين ، وهو أولى ما يقضى به فى حق هؤلاء ،
وإن كانت الأقاويل مضطربة
الصفحه ١٤٥ : المرتد لا بدّ منه ، بل الأولى ألا
يبادر إلى قتله إلا بعد استتابته وعرض الإسلام عليه وترغيبه فيه. وأما
الصفحه ١٤٦ : نختاره فى هذه الفرقة التى فيهم الكلام ،
فنقول : للتائب من هذه الضلالة أحوال : الحالة الأولى : أن يتسارع
الصفحه ١٤٧ :
الأحوال ما يدل عليه ، والأولى ألا يوجب على الإمام قتله لا محالة ولا أن يحرم
قتله ، بل يفوض إلى اجتهاده