توقيعاً واحداً عن أبي محمّد الحسن العسكري ، وقد جعله الرجل أبا محمّد بن الحسن ليوافق فريته ، ذاهلاً عن أنّ كنية الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمّد ، فلا صلة بما هناك لدعوى الرجل أصلاً ، وها نحن نذكر عبارة الفقيه حتّى يتبين الرُّشد من الغي.
قال في الجزء الثالث ص ٢٧٥ : باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كلُّ واحد منهما بنصف التركة.
كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن عليّ عليهماالسلام : رجلٌ أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟
فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ويعملان على حسب ما أمرهما إنشاء الله. وهذا التوقيع عندي بخطّه عليهالسلام.
وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكليني رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن يزيد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك واعطني النصف ممّا ترك. فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذاك له.
قال مصنّف هذا الكتاب رحمهالله : لست أفتي بهذا الحديث ، بل : أفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ عليهالسلام. انتهى.