مردود باتّفاق
أئمة الفقه على استحباب رفعها قدر شبر .
٢ ـ قال ابن حجر
العسقلاني في شرحه على البخاري ما هذا نصّه : مُسنّماً بضمّ الميم وتشديد النون
المفتوحة أي : مرتفعاً ، زاد أبو نعيم في مستخرجه : وقبر أبو بكر وعمر كذلك ،
واستدلّ به على أنّ المستحب تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني
وكثير من الشافعية.
وقال أكثر
الشافعية ونصّ عليه الشافعي : التسطيح أفضل من التسنيم ، لأنّه صلىاللهعليهوآله سطّح قبر ابراهيم ، وفعله حجّة لا فعل غيره ، وقول السفيان
التمّار : رأى قبر النبيّ مسنّماً في زمان معاوية ، لا حجّة فيه ، كما قال البيهقي
، لاحتمال أنّ قبره صلىاللهعليهوآله وقبري صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنّمة ـ إلى أن
قال : ـ ولا يخالف ذلك قول علي عليهالسلام : أمرني رسول الله أن لا أدع قبراً مشرفاً إلّا سوّيته ،
لأنّه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار ، ونقله في
المجموع عن الأصحاب .
٣ ـ وقال النووي
في شرح صحيح مسلم : إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ، ولا
يُسنَّم بل يُرفع نحو شبر ، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه ، ونقل القاضي عياض عن
أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها ، وهو مذهب مالك .
__________________