ـ وفرقة ثالثة من الصفرية (من الخوارج) قالت بقول من قال من البيهسية ان صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالي فيحده. (ط. بدر ص ٧٠ ، ط. الكوثري ص ٥٤ ، ط. عبد الحميد ص ٩١).
ـ ثم ان البيهسية قالت ان من واقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالي ويحد ولا نسميه قبل الرفع الى الوالي مؤمنا ولا كافرا.
ـ وقال بعض البيهسية فاذا كفر الامام كفرت الرعية.
ـ وقال بعضهم : كلّ شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه كلّ ما كان منه في السكر : من ترك الصلاة ، والشتم لله عزوجل ، وليس فيه حدّ ولا كفر ما دام في سكره.
ـ وقال قوم من البيهسية يقال لهم العوفية : السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه (ط. بدر ص ٨٨ ، ط. الكوثري ص ٦٥ ، ط. عبد الحميد ص ١٠٩).
ـ ثم ان البيهسية قالوا ان من وقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالي ، ولا نسميه قبل الرفع الى الوالي مؤمنا ولا كافرا. ووافقهم في ذلك قوم من الصفرية.
ـ وقال بعض البيهسية ان الذنوب كلها شرك ، وكل ذنب لم يحكم الله فيه حكما مغلظا ، ولم يقفنا على تغليظه فهو مغفور.
الورقة ٤٣ :
وقال بعض البيهسية : كل شراب حلال الأصل موضوع ، فمن يسكر منه كل ما كان منه في السكر من ترك الصلاة وشتم الله تعالى ، ولا حد فيه ، ولا حكم فيه ، ولا يكفر به ما دام في سكره.
ـ وقالت العوفية من البيهسية : السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه. (الورقة ٥٩).
من مقارنة ما جاء في كتاب «الفرق بين الفرق» مع ما جاء في المخطوطة بخصوص البيهسية ، نلاحظ ان البغدادي في كتاب «الفرق» يكرر أربعة مواقف لهذه الفرقة مذكورة في المخطوطة ، وهي :
١) تكفيرهم ميمونا حين حرّم بيع الامة ـ ٢) لا يسمون المذنب كافرا ولا مؤمنا الا بعد رفع امره الى الوالي ـ ٣) كل شراب حلال الا اذا نتج عنه ما يقع تحت الحد ـ ٤) السكر كفر.
ولكن هناك موقفا لهذه الفرقة مذكور في المخطوطة ولم يرد ذكره في كتاب