وكقول حسان : ما أبالي أنبّ بالحزن تيس (١).
والفضيحة السابعة عشر (٢) له قوله في باب الوعيد ان من اخذ بالخيانة مائة وتسعة وتسعين درهما او سرقها لم يفسق بذلك حتى يكون مائتي درهم فصاعدا ، فان ثني على هذا ما يقطع فيه اليد. فما قال احد من فقهاء الامة ان نصاب القطع مائتان ، وانما / اوجب الشافعي القطع بربع دينار او قيمته ، واوجبه (بعضهم) بربع دينار او ثلاثة دراهم. واوجبه بعضهم بأربعين درهم ، واوجبه ابو حنيفة بما قيمته عشرة دراهم ، واوجبت الاباضية القطع في القليل والكثير ، وما علقه احد بمائتي درهم. ولو كان التفسيق معتبرا بالقطع لوجب ان لا يفسق غاصب الف دينار ، ولا سارق من غير حرز ، لانه لا قطع عليهما. وان اعتبره بالزكاة لزمه تنسيق من الحنطة ما فيه الزكاة وان كانت قيمته دون مائتي درهم.
والفضيحة الثامنة عشر (٣) ، ضلالته في الفقه ، وقد زعم ان الطلاق او لم ينوه (٤) خلاف قول الامة (انه) مع النية طلاق ، فقد قال بعضهم (٥) بان الكنايات في حال الغضب كالصريح. وزعم (إن) من ظاهر من امرأته بذكر البطن / والفرج
__________________
جاء هذان البيتان في كتاب «الانتصار» للخياط المعتزلي (ط. نيبرغ ص ١٧٣) ويردهما الخياط للاخطل. ـ واستشهد بالبيت الأول الجاحظ في كتاب الحيوان (ط. مصر ١٩٠٧) ١ : ٧.
(١) البيت لحسان بن ثابت وهو :
ما أبالي أنبّ بالحزن تيس |
|
أم لحاني يظهر غيب لئيم |
(نبّ التيس : صاح عند هياجه).
(٢) ما جاء في الفضيحة السابعة عشرة هنا يقابل ما جاء في الفضيحة الثامنة عشرة في كتاب «الفرق» (انظر طبعة بدر ص ١٢٩ ـ ١٣٠ ؛ الكوثري ص ٨٧ ـ ٨٨ ؛ عبد الحميد ص ١٤٤).
(٣) الفضيحة الثامنة عشرة هنا تقابل الفضيحة الحادية والعشرين في كتاب «الفرق» (انظر ط. بدر ص ١٣١ ـ ١٣٢ ، الكوثري ص ٨٩ ؛ عبد الحميد ص ١٤٥ ـ ١٤٦).
(٤) الكلام هنا موجز للغاية ومبهم اذ انه ناقص ؛ اما ما جاء في كتاب «الفرق» فقد يوضحه : «قوله ان الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات كقول الرجل لامرأته انت خلية ، او برية ، أو حبلك على غاربك ، او الحقي بأهلك ، او اعتدى او نحوها من كنايات الطلاق عند الفقهاء ، سواء نوى بها لطلاق او لم ينوه» (انظر ط. بدر ص ١٣٢ ، الكوثري ص ٨٩ ، عبد الحميد ص ١٤٥ ـ ١٤٦).
(٥) فقهاء العراق ـ كما جاء في «الفرق» (ذات المراجع السابقة الذكر في ٤).