الصفحه ١١٨ :
وكذا لا يجوز
إخلاف الوعيد من الله تعالى للمعاقبين ؛ لأنه كذب والكذب قبيح. وقد حقق فيما سيذكر
من
الصفحه ١٢٤ : : وسألت عن المرجئي من هو؟
والمرجئي من زعم أن الإيمان قول بلا عمل ، وإنما سمي مرجئا ؛ لأنه أرجأ الحق
الصفحه ١٤٠ : يوم القيامة تقبل شفاعته ، ولا شك
أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مقبول الشفاعة ، فلا يشفع لفاسق ؛ لأن
الصفحه ١٥٠ : : «أربعة إلى الولاة : الحدود والجمعات والفيء والصدقات» فيجب
نصب الإمام ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به ولم
الصفحه ١٧٢ : يزيد لعنه الله الإمام ؛ لأن معاوية نص
عليه ، وأن الحسين ـ عليهالسلام ـ كان خارجيا ، (والدليل) الذي يدل
الصفحه ١٧٤ : بأوصاف واضحة لم توجد إلا فيه
، ومن ثم كفروا من خالف ذلك النص ؛ لأنه كالتصريح باسمه ، وأثبتوا الإمامة في
الصفحه ١٧٨ : إلا بعد التعب والنصب ، وكثرة مدارسة الكتب ،
وذلك لأن العلوم منح إلهية ومواهب اختصاصية.
(و) الثاني من
الصفحه ١٨٠ : وتقرير الامتياز فيها ، ويمكن أن يقال
: ليس عدم الإجماع على جواز إمامة المفضول يقدح في ذلك ؛ لأن الأدلة قد
الصفحه ١٨٣ : العترة على ذلك ، وإجماعهم حجة ، وإنما قلنا : إنهم
أجمعوا على ذلك ؛ لأنه هو الظاهر من مذهبهم المشهور في
الصفحه ٧١ :
تحصيل الحبل في جهته التي يجذبه إليهما.
وأما الأصل الثاني
: وهو أن صحة التمانع محال ، (فكان
يجب إذا
الصفحه ١٢٦ : : سياق
الآية في الكفار بدليل قوله : (حَتَّى إِذا رَأَوْا
ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ
الصفحه ١٢ : علوى كان
فرد زمانه
إذا ذكرت في
العالمين مناقبه
أناف على
الماضين في العلم
الصفحه ٩٣ : حكيم)
واعلم
: أن الحكمة هي : كل فعل حسن لفاعله فيه غرض صحيح هذا إذا رجع بهذا الوصف إلى الفعل وهو
الصفحه ١٠٦ : وبالسكوت إلى تسكينها عنه.
وأيضا فإذا اعتمد
على الشاهد في ذلك فمعلوم أنّ الشاهد إذا لم يكن متكلما بهذه
الصفحه ١٣٧ : الَّذِينَ إِذا
ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ
إِيماناً