(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي احفظوها فاعرفوا بدايتها ونهايتها لما يترتب على ذلك من أحكام من صحة المراجعة وعدمها ، ومن النفقة ، والإسكان وعدمهما. وقوله : (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تتعدوها ، (لا تُخْرِجُوهُنَ) أي المطلقات (مِنْ بُيُوتِهِنَ) اللاتي طلقن فيهن ، (وَلا يَخْرُجْنَ) أي ويجب أن لا يخرجن من بيوتهن (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) كزنا ظاهر أو تكون سيئة بذيئة اللسان فتؤذى أهل البيت أذى لا يتحملونه فعندئذ يباح إخراجها.
وقوله تعالى : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أي المذكورات من الطلاق لأول الطهر ، وإحصاء العدة ، وعدم إخراجهن من بيوتهن ، وقوله (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) فيتجاوزها ولم يقف عندها (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وتعرض لعقوبة الله تعالى عاجلا أو آجلا.
وقوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أي بأن يجعل الله تعالى في قلب الرجل رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعها ، وفي ذلك خير كثير.
هداية الآية :
من هداية الآية :
١ ـ بيان السنة في الطلاق وهي أن يطلقها في طهر لم يمسها (١) فيه بجماع.
٢ ـ أن يكون الطلاق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثا.
٣ ـ وجوب إحصاء العدة ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته لما يترتب على ذلك من أحكام الرجعة والنفقة والإسكان.
٤ ـ حرمة إخراج المطلقة من بيتها الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها إلا أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزنا أو بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة فعندئذ يجوز إخراجها.
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
__________________
(١) وأن يكون واحدة لا اثنتين أو ثلاثا ، وطلاق البدعة خلافه وهو : أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه أو بلفظ اثنين أو ثلاث ومن أهل العلم من لا يعد الطلاق البدعي طلاقا ، ومنهم من يمضيه واحتج المانعون والمجيزون بحديث ابن عمر في الصحيح : (إذ طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال له : ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر بها الله عزوجل) فمن قال : إن الرسول صلىاللهعليهوسلم قد حسبها له طلقة قال الطلاق في الحيض يمضي وهو بدعة ، ومن قال : إن الرسول صلىاللهعليهوسلم لم يعدها بل قال له : (إذا طهرت ليطلق أو ليمسك) قال : الطلاق في الحيض بدعة ولا يمضي.