تقديره «هذا» ، فيكون محل الإجماع تخطئة من أطلق واحدا منهما.
وامتناع إطلاق كل منهما ظاهر على قول القائلين بالتوقيف ، وأما على القول بالاشتقاق وهو القول بجواز إطلاق المشتق مما ثبت سمعا اتصافه بمعناه ((١) وما يشعر بالجلال (١)) ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف فبيّنه المصنف بقوله : (فإنه) أي : فإن الشأن (لم يوجد في السمع) أي : الكتاب والسنة (ما يسوّغ إطلاقه) أي : إطلاق اسم الجسم أو الجوهر (ليجوز) إطلاقه (على قول القائلين بالاشتقاق في الأسماء) وهم المعتزلة والقاضي أبو بكر من ((٢) أئمة أصحابنا (٢)) فامتنع إطلاقه عندهم لفقدان هذا الشرط.
وقد نبه على انتفاء الشرط الثاني أيضا معه بقوله : (ولأن شرطه) أي : شرط القول بالاشتقاق في الأسماء عند القائلين به (بعد السمع) أي : بعد اتصافه تعالى سمعا بالمعنى الذي هو مأخذ الاشتقاق (أن لا يوهم) إطلاقه (نقصا) وكل من شرطي الإطلاق منتف.
أما الأول فلأن المعنى الحقيقي لكل من الجسم والجوهر محال على الباري تعالى ولم يرد سمعا اتصافه بمأخذ اشتقاق ((٣) لمعنى مجازي بواحد (٣)) منهما.
وأما الثاني فنبه على انتفائه بقوله : (واسم الجسم يقتضيه) أي : النقص (من حيث اقتضاؤه الافتقار) إلى أجزائه التي يتركب منها (وهو) أي : الافتقار (أعظم مقتض للحدوث) وقد اعتبر على قول القائلين بالتوقيف والقائلين (للحدوث) وقد اعتبر على قول الاشتقاق أيضا أن يكون في اللفظ الذي يطلق إشعار بالإجلال والتعظيم.
وتحرير محل النزاع بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاشتقاق كما في «المقاصد» (٤) هو ما اتصف الباري تعالى بمعناه ولم يرد إذن ((٥) ولا منع به ولا بمرادفه (٥)) وكان مشعرا بالجلال من غير وهم إخلال.
__________________
(١) سقط من (م).
(٢) في (م) : أئمتنا.
(٣) في (ط) : المعنى المجازي لواحد.
(٤) انظر : شرح المقاصد ، للتفتازاني ، ٤ / ٣٤٣ ، ومذاهب العلماء في التوقيف والاشتقاق متعددة ، فالماتريدية لا يجيزون الاشتقاق مطلقا لا في الأسماء ولا في الصفات ، وأجاز القاضي الباقلاني ذلك مطلقا ، والغزالي في الصفات مع التفصيل ، بينما توقف إمام الحرمين الجويني.
(٥) في (م) : بإطلاقه ولا بإطلاق مرادفه ولا منع من ذلك.