النبي هذا التصرف
العام إمامة مترتبة على النبوة ، فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه ، أعني
النبوة ،
(ونصب
الإمام) بعد انقراض زمن
النبوة (واجب) على الأمة عندنا مطلقا ، (سمعا لا عقلا) أي : واجب من جهة السمع لا من جهة العقل (خلافا للمعتزلة) حيث قال بعضهم : واجب عقلا ، وبعضهم كالكعبي وأبي الحسين :
عقلا وسمعا .
وأما أصل الوجوب
فقد خالف فيه الخوارج فقالوا : هو جائز ، ومنهم من فصّل ، فقال فريق من هؤلاء :
يجب عند الأمن دون الفتنة ، وقال فريق : بالعكس ، أي : يجب عند الفتنة دون الأمن .
وأما كون الوجوب
على الأمة فخالف فيه الإمامية والإسماعيلية فقالوا : لا يجب علينا ، بل يجب على الله ، تعالى عما يقولون علوا كبيرا ، إلا أن الإمامية
أوجبوه عليه تعالى لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان ، والإسماعيلية
أوجبوه ليكون معرّفا لله وصفاته .
أما عدم وجوبه
عندنا على الله تعالى ، وعدم وجوبه علينا عقلا ، فقد استغنى المصنف عن الاستدلال
له بما قدمه مع دليله ، من أنه لا يجب عليه تعالى شيء ، ومن أنه لا حكم للعقل في
مثل ذلك.
وأما وجوبه علينا
سمعا فلأنه قد تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول عليه ، حتى جعلوه أهم الواجبات
، وبدءوا به قبل دفن الرسول صلىاللهعليهوسلم ، واختلافهم في التعيين لا يقدح في ذلك الاتفاق. وهذا يؤخذ
من كلام المصنف الآتي ، فلعله استغنى به عن الاستدلال هنا لذلك.
(والإمام
الحق بعد رسول الله صلىاللهعليهوسلم) عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق هو (أبو بكر) بإجماع الصحابة على مبايعته ، (ثم عمر) باستخلاف أبي بكر له ، (ثم عثمان)
__________________