الصفحه ٢٢٥ :
وكعب (١) وهذيل (٢) تابعيان ، فلقولهما هذا حكم المرسل ، لأن مثله لا يقال من
جهة الرأي ، ((٣) ويقوم
الصفحه ٣٠٠ :
الصلب ونحوه ، فليس بكافر. قال : ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه ففي الحكم
بتكفيره خلاف (٢). اه
الصفحه ٢٣٤ :
من ضروريات الدين
، وليس فيها دليل قطعي ، وقد نقل الأمر بالإمساك عن الكلام في حكم الأطفال في
الآخرة
الصفحه ٥٠ :
(الأصل الرابع : أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز)
أي : يختص بالكون
في الحيز ، خلافا للنصارى
الصفحه ٢٤٨ :
النبي هذا التصرف
العام إمامة مترتبة على النبوة ، فهي داخلة في التعريف دون ما ترتبت عليه ، أعني
الصفحه ٢٢ :
لغيره لكان الجنسي
ثابتا له في ضمنه ، فلم يكن الجنس مختصا ولا مستحقا ، وذلك مناف لمدلول «الحمد لله
الصفحه ٨٣ :
الأصلان الأوّلان
وقد قرر المصنف ما
تضمنه الأصلان الأولان بقوله : (لمّا
ثبت وحدانيته في
الصفحه ٢٤١ : )
أما أنه جسر ممدود
على متن جهنم ؛ فلأنه قد ورد في الصحيح في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه
الصفحه ٣٠٦ :
النظر الثالث
في حكم الإيمان ؛ من قبوله الزيادة والنقص
ووصفه بأنه مخلوق ، ودخول الاستثناء فيه
الصفحه ٦٣ :
ومال الشيخ عز
الدين بن عبد السلام إلى التأويل فقال في بعض فتاويه : «طريقة التأويل بشرطها
أقربها
الصفحه ١٣٠ : . والأصل أن العام باق على عمومه ، ومذهب جمهور العلماء أن للعام
إثبات الحكم في جميع ما يتناوله ، أما دلالته
الصفحه ٢١٨ :
قضية الحكمة
التفرقة ولو سلم ، فيجوز أن تكون التفرقة بوجه آخر غير دوام تعذيب المسيء ،
كحرمانه
الصفحه ٢٧٣ : والحكم بالاستفتاء ونحوها (للضرورة ، وليس من
شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته) فقد روى أبو داود من حديث أبي
الصفحه ٢٧٤ :
أن
أبا بكر أفضل ، ثم عمر ، وتتعارض الظنون في عثمان وعلي» (١) اه ، وهو ميل منه إلى أن الحكم في
الصفحه ٣٦٠ : الثاني : متعلقه.......................................................... ٢٩٦
النظر الثالث : في حكم