وأحاديثهم بذلك
متضافرة وتعتقد بأنَّ تأخير حَجّة الإسلام عن سنتها كبيرةٌ موبقةٌ إنّه يُقال
لتاركها عند الموت : «مُت إن شئت يهوديّاً وإن شئت نصرانياً» .
أفمن المعقول أن
تسبَّ الشيعة مع هذه العقائد والأحاديث وفتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من
الكتاب والسنّة من لا يستغني عن الحجِّ بالزِّيارة.
وأمّا كتاب الشيخ
المفيد فليس فيه إلّا انّه أسماه «منسك الزِّيارات» وما المنسك إلّا العبادة وما
يُؤدّى به حق الله تعالى ، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن تخصّص بها
في العرف والمصطلح ، فكلُّ عبادةٍ مرضيةٍ للهِ سبحانه في أيِّ محل وفي أىّ وقت
يجوز إطلاقه عليها ، وإذا كانت زيارة المشاهد والآداب الواردة والأدعية والصلوات
المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبرٍ ، أو صلاةٍ إليه ،
__________________