الصفحه ٤٠٥ :
محرم. وقال طاوس : هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك ، وكذا قال أبو العالية ،
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن
الصفحه ٤٠٦ : محمد بن كعب ، قال : كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء : حجنا أتم
من حجكم ، وقال هؤلاء : حجنا أتم من
الصفحه ٤١٤ : صلىاللهعليهوسلم ، كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ، وفي الصحيحين
أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير
الصفحه ٤٣٦ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ
الصفحه ٤٣٨ : (١) : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت
، عن أنس ، أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم
الصفحه ٤٤٣ : صلىاللهعليهوسلم ، فقال «لا بأس إذا كان في صمام واحد».
حديث آخر ـ قال
الإمام أحمد (١) : حدثنا حسن ، حدثنا يعقوب
الصفحه ٤٤٤ : ابن عون عن نافع ، قال ، كان
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عنه يوما فقرأ سورة
الصفحه ٤٥٤ : القديم عن الشافعي أن
المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ، ويعتضد بما تقدم في الحديث
عند
الصفحه ٤٥٥ : بهذا ولا يقع عليها
بمجرد مضيها طلاق ، وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل
من
الصفحه ٤٦٢ : .
(٢)
إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح) وهي
مأخوذة من التحول
الصفحه ٤٨٣ : النساء اللاتي انقضت عدتهن ، قال العوفي عن ابن عباس
: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها ، فإذا انقضت
الصفحه ٤٨٤ : أنها لا
تحرم عليه ، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم
عليه على التأبيد
الصفحه ٤٨٨ : ء فاسترحت بهم ، وقال (وَلا تَنْسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له ، رواه ابن
الصفحه ٤٩٦ : الشافعي ، وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : إذا صح
الحديث وقلت قولا ، فأنا راجع عن قولي
الصفحه ٥١٦ : يحدث عن أبي
أمامة يرفعه ، قال «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرة ،
وآل عمران