الصفحه ٢٩٣ : ، ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا
عارضه منطوق قدم عليه ، والله أعلم.
وقال ابن
الصفحه ٢٩٧ : الكلام إذا
(وَعَهِدْنا إِلى
إِبْراهِيمَ) أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ
الصفحه ٣٠١ : إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم» وفي
الصحيح أيضا «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
الصفحه ٣١٢ : حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه هو بيده صلىاللهعليهوسلم ثم بني عليه ، وكانت قريش تسمي رسول الله
الصفحه ٣١٦ : ]
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، أنه قال : «إذا مات ابن
الصفحه ٣٣٨ : ) الَّذِينَ إِذا
أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (١٥٦) أُولئِكَ
الصفحه ٣٤٣ : : كل دابة والجن والإنس ، وقال مجاهد :
إذا أجدبت الأرض ، قال البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم ، لعن
الصفحه ٣٧٧ :
إِلَى
اللَّيْلِ)
قال : كان
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة ، حرم عليهم
الصفحه ٤٤٢ : : فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «مقبلة ومدبرة إذا
كان ذلك في الفرج» وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن
الصفحه ٤٧٢ : عنها أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «ألا إن العسيلة الجماع» فأما إذا كان الثاني إنما
قصده أن
الصفحه ٤٧٥ : اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ)
(٢٣١)
هذا أمر من الله ،
عزوجل للرجال ، إذا طلق
الصفحه ٤٧٦ : شَيْءٍ
عَلِيمٌ) أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم
على ذلك.
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ
الصفحه ٤٨٢ :
: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو
حنيفة وأصحابه ، والثوري
الصفحه ٤٨٥ : جعله الجديد الصحيح ، والله أعلم.
والقول الثاني
أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس ، وإن كانت مفروضا
الصفحه ٤٩٣ : حكيم ، عن أبي يونس مولى عائشة ، قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا
، قالت : إذا بلغت هذه الآية