الصفحه ٣٩٣ :
ومضمون الآية
الأمر بالإنفاق في سبيل الله ، في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات ، وخاصة صرف
الأموال
الصفحه ٤٠٦ :
عن ابن عمر ، وما
ذكرناه أولى ، والله أعلم ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة
الصفحه ٤٥٢ : ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه» وهذا حديث ضعيف ، ثم روى ابن
جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب
الصفحه ٢٠ :
في أول كل سورة ،
قال أبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاة ، قال : واكتفيت بحفظ المسلمين
الصفحه ٢٤ : من وجوه
أحدها : أنه قد
أطلق فيه لفظ الصلاة ، والمراد القراءة كقوله تعالى : (وَلا تَجْهَرْ
الصفحه ٦٩ : وما أشبهها من الألفاظ
المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق
الصفحه ٩١ : نَعْلَمُهُمْ) [التوبة : ١٠١] ،
وقال تعالى : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
الصفحه ٣٩٤ :
في الحديث عند
البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها ، والله أعلم.
وقال السدي في
قوله
الصفحه ٤٣٠ :
المسلمون : إنما
قتلناه في جمادى ، وقيل : في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى ، وغمد المسلمون
الصفحه ١١ :
على عدتهم لا طائل
تحته فقال في مثل هذا (قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ) فإنه ما يعلم ذلك إلا
الصفحه ٩٧ :
أبصر ، فلهذا لا
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك ، فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا
عن
الصفحه ١٩٦ :
ومجاهد ووهب بن
منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهم اشتروها بمال كثير ، وفيه
اختلاف
الصفحه ٣٤٤ : طائفة أخرى : بل يجوز لعن الكافر المعين ، واختاره
الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه
الصفحه ٣٦٨ : صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت
التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان
الصفحه ٣٨٣ : يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة ، كما
جاء في حديث عائشة : رحمة لهم ، فكان ابن الزبير وابنه عامر