الصفحه ٣٦ : الذات فهي غير الاسم أيضا
والله أعلم.
[القول في تأويل الله] علم على الرب تبارك وتعالى ، يقال إنه الاسم
الصفحه ٢٤٠ :
(أَتَجْعَلُ فِيها
مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
الصفحه ٣٧٤ :
وقال الإمام أبو
جعفر الطبري في تفسيره : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، حدثني أبو
صخر
الصفحه ٤٨١ : الظاهرية من يسوي بين
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية ، ولأن العدة من باب الأمور
الجبلية
الصفحه ١٧٢ : سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه
لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال
الصفحه ٥٠١ : زاد على الأربعة أشهر
والعشر فمسلم ، وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت ، فهذا
الصفحه ٣٠٦ : ،
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال ، وقد رواه البخاري كما ترى من حديث
إبراهيم بن نافع ، وكأن فيه
الصفحه ٢٧٣ :
وشدة الخوف [والتقاء
الزحوف في الفرائض] (١). حدثنا أبو كريب ، أخبرنا ابن إدريس ، حدثنا عبد الملك هو
الصفحه ٤٨٧ : وسعيد بن المسيب وشريح في أحد
قوليه ، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك
الصفحه ٤٤٩ : عبد
الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا الليث عن
الحارث بن يعقوب ، عن
الصفحه ٣٢٨ : شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول
الله صلىاللهعليهوسلم فقال بعضهم : يا رسول الله بئس المر
الصفحه ٤٦٧ : وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان
البتي والشافعي في الجديد ، غير أن الحنفية عندهم أنه متى
الصفحه ٤١٣ : ، عن نافع ، عن ابن عمر :
أنه سئل عن قوله (فَاذْكُرُوا اللهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) قال : فقال
الصفحه ٤٧٤ : أحمد بن حنبل وعلي
بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم ، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد
الأخنسي
الصفحه ٣٦٢ : مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال : إنما يوصي إذا ترك
مالا جليلا ، ثم اختلفوا في مقداره