تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) [البقرة : ١٨٩] وبأنه أحد النسكين ، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمهالله ، إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره ، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة ، فيه قولان عنه.
والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر ، وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهمالله ، والدليل عليه قوله (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة ، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة ، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة.
وقال الشافعي رحمهالله : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من أجل قول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي عن حجاج بن محمد الأعور ، عن ابن جريج به ، ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وقال ابن خزيمة في صحيحه : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، فإن من سنة الحج أن يحرم في أشهر الحج ، وهذا إسناد صحيح ، وقول الصحابي «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين ، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث مرفوع ، قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي ، حدثنا نافع ، حدثنا الحسن بن المثنى ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» وإسناده لا بأس به ، لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل : أيهلّ بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال : لا ، وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع ، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره ، والله أعلم.
وقوله (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) قال البخاري : قال ابن عمر : هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم ، رواه ابن جرير (١) موصولا ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي برزة ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، إسناد صحيح. وقد رواه
__________________
(١) تفسير الطبري ٢ / ٢٦٨.