قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : وَأَيَّ شَيْءٍ قَالَ قَالَ : يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ : إِنَّ جَعْفَراً ع كَانَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَمَرَ بِلَالاً يُنَادِي ـ إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللهَ قَالَ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قَالَ : كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ : وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ كلتين أَشْهُرُ الْحَجِ (١).
٢٣٧ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ـ صَامَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ هَذِهِ الْأَيَّامَ صَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ أَعْجَلُوا صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَدْرَ مَسِيرِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ ـ فَشَاءَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَ (٢).
٢٣٨ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) قَالَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَصُومُ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٣).
٢٣٩ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) قَالَ : إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ (٤).
٢٤٠ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِيمَنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ
__________________
(١) البحار ج ٢١ : ٦٧. البرهان ج ١ : ١٩٨.
(٢) البحار ج ٢١ : ٦٧. البرهان ج ١ : ١٩٨. ونقله المحدث الحرّ العامليّ (ره) في الوسائل (ج ٢ كتاب الحجّ أبواب الذّبائح باب ٤٩) عن تفسير العيّاشيّ لكن فيه «حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) اه» بدل «منصور بن حازم» فيحتمل التّعدّد أو التّصحيف.
(٣) البحار ج ٢١ : ٦٧ البرهان ج ١ : ١٩٨. الوسائل (ج ٢) أبواب الذّبح باب ٤٥.
(٤) الوسائل (ج ٢) أبواب الذّبائح باب ٤٥. البحار ج ٢١ : ٦٨. البرهان ج ١ : ١٩٨.