الْأَيَّامِ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهِلَّ الْهِلَالَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ ـ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَسَقَطَ عَنْهُ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ (١).
٢٤١ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ ـ أَيَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ وَالسَّبْعَةَ جَمِيعاً (٢).
٢٤٢ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ ـ أَيَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَصُومُ الثَّلَاثَةَ وَالسَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا ـ وَلَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَالثَّلَاثَةَ جَمِيعاً (٣).
٢٤٣ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ـ قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ (٤).
٢٤٤ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ـ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ (٥).
٢٤٥ وَقَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ الصِّيَامُ فَلْيَبْدَأْ صِيَامَهُ مِنْ لَيْلَةِ النَّفْرِ (٦).
٢٤٦ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ـ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَمٌ ـ صَامَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، فَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِماً (٧).
٢٤٧ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قَالَ : هُوَ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَيْسَتْ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَلَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ ـ قُلْتُ : وَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ : ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً مِنْ نَوَاحِي مَكَّةَ ، كُلُّ شَيْءٍ دُونَ
__________________
(١ ـ ٣) الوسائل (ج ٢) أبواب الذّبائح باب ٤٥ ـ ٤٦. البحار ج ٢١ : ٦٨ ج ٢ : ١٩٨ وكتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير «كذا في النّسخ والظّاهر أنّه مكرر».
(٤ ـ ٧) البحار ج ٢١ : ٦٨. البرهان ج ١ : ١٩٨. الوسائل (ج ٢) أبواب الذّبائح باب ٤٥.