إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسَمِّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَلِيُّ ، قَالَ : اجْهَدْ أَنْ يُقْدَرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ ـ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَعَلِمَ اللهُ مِنْكَ الْجَهْدَ تَتَصَدَّقُ بِهَا (١).
١٧٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْهِ ـ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ جَمِيعاً ـ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَرْضَى اللهُ بِهِ فِي خِلَافِ الْحَقِّ ـ فَلَا إِثْمَ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ ـ وَإِلَى مَا يَرْضَى اللهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ (٢).
١٧٣ عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ـ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَزَادَ فِي الثُّلُثِ (٣).
١٧٤ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) قَالَ : هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً (٤).
١٧٥ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) وَ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ)
(الصِّيامُ) قَالَ : فَقَالَ هَذِهِ كُلُّهَا يَجْمَعُ الضُّلَّالَ وَالْمُنَافِقِينَ ـ وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ (٥).
١٧٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ (٦).
١٧٧ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَسْتَطِيعُ وَالْمَرِيضُ (٧).
__________________
(١ ـ ٣) الوسائل (ج ٢) كتاب الوصايا باب ٢٨. البحار ج ٢٣ : ٤٨. البرهان ج ١ : ١٧٩.
(٤) الصافي ج ١ : ١٦٤. البرهان ج ١ : ١٨٠.
(٥) البرهان ج ١ : ١٨٠.
(٦) البحار ج ٢٠ : ٨١. البرهان ج ١ : ١٨١. الصافي ج ١ : ١٦٦.
(٧) الوسائل (ج ٢) أبواب من يصح منه الصوم باب ١٤. البحار ج ٢٠ : ٨١ البرهان ج ١ : ١٨١.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
