١٧٨ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ ـ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ : تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمِنْ تَمْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ الرَّمَضَانَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ ـ وَإِلَّا فَلْيَتَرَبَّصْ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَيَقْضِيَهُ ـ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَلْيَتَصَدَّقْ ـ كَمَا تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً ـ وَإِنْ صَحَّ فِي مَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَتَوَانَى (١) أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانٌ الْآخَرُ ـ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّوْمَ وَالصَّدَقَةَ جَمِيعاً ـ يَقْضِي الصَّوْمَ وَيَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَيَّعَ ذَلِكَ الصِّيَامَ (٢).
١٧٩ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ (٣).
١٨٠ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ (٤).
١٨١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ ـ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي رَمَضَانَ وَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ (٥) مِنْ طَعَامٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا (٦).
__________________
(١) توانى في الأمر : توفق وتمهل فيه ولم يعجل. وفي نسخة البحار «متوالي» وهو تصحيفه.
(٢) الوسائل (ج ٢) أبواب أحكام شهر رمضان باب ٢٥. البحار ج ٢٠ : ٨٥ البرهان ج ١ : ١٨١.
(٣) البحار ج ١٠ : ٨١. البرهان ج ١ : ١٨١.
(٤) الوسائل (ج ٢) أبواب من يصح منه الصوم باب ١٤. البرهان ج ١ : ١٨٢ البحار ج ١٠ : ٨١.
(٥) كذا في نسختي الأصل والبرهان ورواية الكليني (ره) في الكافي ، وفي نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين.
(٦) البحار ج ٢٠ : ٨١. البرهان ج ١ : ١٨٢.