النَّارِ) قَالَ : أَعْدَاءُ عَلِيٍّ هُمُ الْمُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ (١).
١٠٢ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً) وَقَالَ : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قَالَ : فَامْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ، قَالَ : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (٢).
١٠٣ قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ تَرَكَ لَهُ الْإِبْهَامَ وَالرَّاحَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَكْتَ عَامَّةَ يَدِهِ قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ ـ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ـ جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ)(فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ) ... (غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣).
١٠٤ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَيَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا ، وَلَا رِجْلٍ يَمْشِي بِهَا إِلَى حَاجَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا قَطَعَ الْيَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ ، وَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُغْفَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ (٤).
١٠٥ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ فَقُطِعَ وَسَطُ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ (٥).
__________________
(١) البرهان ج ١ : ٤٧٠. الصافي ج ١ : ٤٤١. البحار ج ٣ : ٣٩٦.
(٢) البرهان ج ١ : ٤٧٠. البحار ج ١٦ [م] : ٢٩.
(٣) البرهان ج ١ : ٤٧٠. البحار ج ١٦ [م] : ٢٩. الوسائل ج ٣ أبواب حد السرقة باب ٤. الصافي ج ١ : ٤٤١.
(٤) البحار ج ١٦ «م» : ٢٩. البرهان ج ١ : ٤٧١.
(٥) البحار ج ١٦ «م» : ٢٩. البرهان ج ١ : ٤٧١. الوسائل ج ٣ أبواب حد السرقة باب ٥.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
