٣١٣ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأُخْبِرُكَ وَلَا أَزْوِي لَكَ شَيْئاً (١) وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ الْمُبِينُ ـ قَالَ : فَإِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ـ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ الَّذِي عَنَى اللهُ فِي كِتَابِهِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الِابْنِ ـ وَلَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ غَيْرُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا (٢).
٣١٤ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتاً لِأَبٍ ـ قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ـ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سَهْمٌ ـ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَفَرَائِضُ الْعَامَّةِ وَالْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ : لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ نَصِيبٌ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ : لِأَنَّ اللهَ قَالَ : (وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ ـ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ بِأَمْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ ، فَإِنَّ اللهَ سَمَّى لِلْأَخِ الْكُلَّ فَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : (فَلَهَا النِّصْفُ) وَقَالَ الْأَخُ : (وَهُوَ يَرِثُها) يَعْنِي جَمِيعَ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ـ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً ـ وَتُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً (٣).
__________________
(١) زوى الشيء : منعه.
(٢ ـ ٣) البحار ج ٢١٠ : ٢٩. البرهان ج ١ : ٤٣٠ ونقله المحدث الحر العاملي في الوسائل ج ٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد باب ١٠ مختصرا عن هذا الكتاب أيضا.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
