فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (١).
٤٠٣ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَسَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ كَمَلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ ـ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ : لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ (٢).
٤٠٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ (٣).
٤٠٥ عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ وَالَّذِينَ يَعْفُونَ عِنْدَ الصَّدَاقِ (٤) أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ (٥).
٤٠٦ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللهِ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالْمُوصَى إِلَيْهِ ـ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَيَشْتَرِي ، فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ (٦).
٤٠٧ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَدَعُ بَعْضاً ـ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ (٧).
٤٠٨ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِ اللهِ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَخُ وَالْأَبُ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ ـ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ بِقِيمَةٍ ـ قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا يَصْنَعُ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا أَتُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَلَا
__________________
(١) الوسائل (ج ٣) أبواب المهور باب ٥٧. البحار ج ٢٣ : ٨٣. البرهان ج ١ : ٢٨٨.
(٢ ـ ٣) البحار ج ٢٣ : ٨٣. البرهان ج ١ : ٢٣٠.
(٤) وفي نسخة البرهان «عن الصّداق» وفي نسخة الوسائل هكذا «هو الّذي يعفو عن بعض الصّداق».
(٥) الوسائل (ج ٣) أبواب المهور باب ٥. البحار ج ٢٣ : ٨٣. البرهان ج ١ : ٢٣٠.
(٦ ـ ٧) البحار ج ٢٣ : ٨٣. البرهان ج ١ : ٢٣٠. الصّافي ج ١ : ٢٠١.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
