تُجِيزُ هَذَا (١).
٤٠٩ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُكُ بَعْضاً ـ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ (٢).
٤١٠ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) قَالَ : الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ، قُلْتُ : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ ـ وَأَخُوهَا إِذَا كَانَ يُقِيمُ بِهَا وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ يَجُوزُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْأَخُ لَا يُقِيمُ بِهَا ـ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا أَمْرُهُ (٣).
٤١١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الَّذِي يَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ يَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ كُلُّهُ (٤).
٤١٢ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قَالَ : هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالرَّجُلُ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ ، وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا ـ وَيَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ : لَا أُجِيزُهَا مَا يَصْنَعُ قَالَ : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ أَتُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَلَا تُجِيزُ هَذَا (٥).
٤١٣ عَنْ بَعْضِ بَنِي عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الرَّجُلُ قَالَ : يُنِيلُهُ (٦) مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً ـ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (٧).
٤١٤ عَنْ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يَأْتِي عَلَى
__________________
(١) الوسائل (ج ٣) أبواب المهور باب ٥٠. الصّافي ج ١ : ٢٠١. البرهان ج ١ : ٢٣٠. البحار ج ٢٣ : ٨٣.
(٢) البحار ج ٢٣ : ٨٤. البرهان ج ١ : ٢٢٠.
(٣ ـ ٥) الوسائل (ج ٣) أبواب المهور باب ٥٠. الصّافي ج ١ : ٢٠١. البحار ج ٢٣ : ٨٤. البرهان ج ١ : ٢٣٠.
(٦) وفي بعض النّسخ كنسخة البرهان «يقبّله» بدل «ينيله».
(٧) البحار ج ١٥ (ج ٤) : ١١٧. البرهان ج ١ : ٢٣٠.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
