رَاجَعَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللهُ عَنْهُ (١).
٣٧٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللهِ سَاخِطاً ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ يَشْكُو اللهَ ، وَمَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لِغِنَاهُ ذَهَبَ اللهُ بِثُلُثَيْ دِينِهِ ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ (آياتِ اللهِ هُزُواً) وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرْ يَنْدَمْ وَالْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ (٢).
٣٨٠ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قَالَ : مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ـ فَإِذَا فُطِمَ (٣) فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ ـ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ـ وَقَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَخْيَرُ [أُجْبِرَ ـ أَجِيرٌ] لَهُ ـ وَأَقْدَمُ وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ (٤).
٣٨١ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قَالَ : الْجِمَاعُ (٥).
٣٨٢ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى الرَّجُلِ ـ إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ـ فَتَقُولُ : لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي (٦) وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ لَا أُجَامِعُكِ ـ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي ، فَنَهَى اللهُ عَنْ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ (٧).
__________________
(١) البحار ج ٢٣ : ١٣٠. البرهان ج ١ : ٢٢٤.
(٢) البرهان ج ١ : ٢٢٤.
(٣) فطم الولد : فصله عن الرضاع.
(٤) البرهان ج ١ : ٢٢٥. البحار ج ٢٣ : ١٣٢.
(٥) الوسائل (ج ٣) أبواب أحكام الأولاد باب ٦٩. البرهان ج ١ : ٢٢٥.
(٦) وفي رواية الكليني «إني أخاف أن أحمل فأقتل ولدي».
(٧) البرهان ج ١ : ٢٢٥.