فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ (١).
٣٧٤ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ يُزَوِّجَهَا ـ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً ـ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢).
٣٧٥ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً ـ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ـ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللهِ : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (٣).
٣٧٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ـ وَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ الْأَجَلُ أَوْ الْعِدَّةُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فَشَاءَ أَيْضاً أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ ـ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ـ وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا ـ فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَهِيَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤).
٣٧٧ عَنْ زُرَارَةَ وَحُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَأَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) فَقَالا : هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ـ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ (فَنَهْيُهُ) ذَلِكَ (٥).
٣٧٨ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَ
__________________
(١) الوسائل (ج ٣) أبواب القسام الطّلاق باب ٤. البحار ج ٢٣ : ١٢٩ البرهان ج ١ : ٢٢٣.
(٢ ـ ٤) البحار ج ٢٣ : ١٢٩ البرهان ج ١ : ٢٢٣.
(٥) كذا في نسخة الأصل وفي نسخة البرهان هكذا «فنهي عن ذلك». البحار ج ٢٣ : ١٢٩ البرهان ج ١ : ٢٢٣.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
