٣٨٣ عَنِ الْعَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قَالَ : هُوَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ. (١). عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
٣٨٤ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع عَنْ قَوْلِ اللهِ (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قَالَ : لَا يَنْبَغِي الْوَارِثَ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ : لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَيُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ ـ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ (٢).
٣٨٥ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ـ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ـ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ـ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ (٣).
٣٨٦ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ـ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جِئْنَ النِّسَاءُ يُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللهِ ص وَقُلْنَ لَا نَصْبِرُ ، فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ص : كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ـ فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا (٤) فِي دُوَيْرِهَا (٥) فِي خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَإِذَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا (٦) ثُمَّ اكْتَحَلَتْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ـ فَوَضَعَ اللهُ عَنْكُنَّ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (٧).
__________________
(١ ـ ٢) البحار ج ٢٣ : ١٠٩. البرهان ج ١ : ٢٢٥. الصافي ج ١ : ١٩٨.
(٣) البرهان ج ١ : ٢٢٥. البحار ج ٢٣ : ١٢٣.
(٤) كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.
(٥) وفي نسخة البرهان «في دبرها».
(٦) فت الشيء : كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
(٧) الوسائل (ج ٣) أبواب العدد باب ٢٨. الصافي ج ١ : ١٩٩. البحار ج ٢٣ : ١٣٧. البرهان ج ١ : ٢٢٥.