عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً ـ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ ، أَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١).
٣٧٠ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ لِي : أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ـ فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا ـ وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا وَتَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ـ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ (٢) ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا ـ وَدَخَلْتُ بِهَا وَمَسَسْتُهَا ـ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ فَطَهُرَتْ ـ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ـ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (٣).
٣٧١ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : لَا ـ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ـ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ـ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ـ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ (٤).
٣٧٢ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) قَالَ : هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ وَالرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ (فَلا تَحِلُّ لَهُ) ... (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ، وَقَالَ : الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ (٥).
٣٧٣ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَةٌ ـ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ـ ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ،
__________________
(١) الوسائل (ج ٣) أبواب أقسام الطّلاق باب ٤. البحار ج ٢٣ : ١٢٩ البرهان ج ١ : ٢٢٣.
(٢) وفي نسخة البرهان «بشهود من غير جماع».
(٣ ـ ٥) البحار ج ٢٣ : ١٢٩. البرهان ج ١ : ٢٢٣.