الْخُطَّابِ ـ قَالَ
يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ .
٣٤٨ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الْمُوَلِّي
إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ
قَصَبٍ ـ وَيَحْبِسُهُ فِيهَا وَيَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى
يُطَلِّقَ .
٣٤٩ عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ فَمَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ ، ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ
فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَإِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ
مِنْهُ .
٣٥٠ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَعَنْ زُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُرْءُ
مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .
٣٥١ عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ
الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا
بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ ـ قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي
جَعْفَرٍ ع فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ ، فَقَالَ : كَذَبَ وَلَمْ يَقُلْ
بِرَأْيِهِ وَإِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ أَكَانَ
عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ : نَعَمْ ـ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْقُرْءُ
الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ ـ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا حَاضَتْ قَذَفَتْهُ ،
قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ـ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ
الثَّالِثَةِ ـ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ـ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
، فَقَالَ : كَذَبُوا قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ
الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
__________________