٣٥٢ وَفِي رِوَايَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَقِيمُ ـ مِمَّا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً وَفِي الشَّهْرِ مَرَّةً ، كَانَ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ وَذَلِكَ الْقُرْءُ (١).
٣٥٣ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ ـ وَتَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ـ وَهِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ (٢).
٣٥٤ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ ـ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْحَيْضُ دَفَعَتْهَا (٣).
٣٥٥ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ : حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٤).
٣٥٦ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي قَوْلِهِ : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ـ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) يَعْنِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حُبْلَى ، وَالزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ بِالْحَمْلِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي ذَلِكَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ (٥).
٣٥٧ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٦).
٣٥٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا قَالَ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
٣٥٩ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ قَالَ : الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (٧).
٣٦٠ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ـ قَالَ : أَقَرَّتْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (٨).
__________________
(١ ـ ٨) البحار ج ٢٣ : ١٣٧ ـ ١٣٩. البرهان ج ١ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.