٣٤٢ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ـ لَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَمَسُّهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ـ فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَإِذَا مَضَى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ـ فَهُوَ فِي حِلٍّ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ ، فَإِذَا طَلَبَتْ حَقَّهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [وُقِفَ] فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ فَيَمَسَّهَا ـ وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا ـ حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ـ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ (١).
٣٤٣ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ـ وَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَاللهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَكَذَا ـ وَيَقُولُ وَاللهِ لَأَغِيظَنَّكِ ـ ثُمَّ يُغَايِظُهَا وَلَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَا يُجَامِعُهَا ، فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ـ فَإِنْ فَاءَ وَالْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ ـ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ (٢).
٣٤٤ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ـ قَالَ : [يُوقَفُ] فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ ـ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ أَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ (٣).
٣٤٥ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ ـ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَأَمْسَكَهَا (٤).
٣٤٦ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا يَأْتِيَانِ السُّلْطَانَ ـ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ـ وَالْإِمْسَاكُ الْمَسِيسُ (٥).
٣٤٧ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ـ هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ
__________________
(١) البحار ج ٢٣ : ١٣٣. البرهان ج ١ : ٢١٨.
(٢ ـ ٣) البحار ج ٢٣ : ١٣٣. البرهان ج ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٤) البحار ج ٢٣ : ١٣٣. البرهان ج ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩. الوسائل (ج ٣) كتاب الإيلاء باب ١٢.
(٥) الوسائل (ج ٣) كتاب الإيلاء باب ٨. البحار ج ٢٣ : ١٣٣. البرهان ج ١ : ٢١٩.
![التّفسير [ ج ١ ] التّفسير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3384_altafsir-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
