امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (١) ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : امسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأُحلّ لك يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك .
[ ٢٧٢٦٩ ] ٥ ـ العياشيّ في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ( ما قدر عليه ) (١) ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق .
[ ٢٧٢٧٠ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) قال : النشوز (٢) : الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز .
[ ٢٧٢٧١ ] ٧ ـ وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن النهاريّة يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .
__________________
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ / ١٢٢ .
(١) في المصدر : ما قدرت عليه .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ / ٢٨١ .
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
(٢) في المصدر : نشوز .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ / ٢٨٣ ، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

