وإن لم يبق (٣) لهم فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثله (٤) .
[ ٢٧١٠٣ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه ، أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه ، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان ، فأمر الله رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي عمر (١) صداقها .
٢٨ ـ باب أنّ من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والّا فعلى الابن
[ ٢٧١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن .
[ ٢٧١٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
__________________
(٣) في المصدر زيادة : شيء .
(٤) علل الشرائع : ٥١٧ / ٦ .
٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٣ .
(١) في المصدر زيادة : مثل .
الباب ٢٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

