إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه (١) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقيّة .
[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوّج (١) بعده أبداً ثمّ بدا لها أن تتزوَّج ؟ قال : تبيع مملوكتها (٢) فإنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحقِّ شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت .
[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوَّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرَّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) وقال : ( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٢) وقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) (٣) الآية .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤) وخصوصاً (٥) .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٠٤ / ٨ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٢ / ١٥٠٤ .
(١) في المصدر : لا تتزوج « وهو الأنسب للسياق » .
(٢) في المصدر : مملوكها .
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ / ١٢١ .
(١) النساء ٤ : ٣ .
(٢) النساء ٤ : ٣ .
(٣) النساء ٤ : ٣٤ .
(٤) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر .
(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٤٥ من ابواب الايمان .
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

