الخياط (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته ؟ قال : لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أنّ الأَصلح للأَب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣) .
٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
[ ٢٦٧٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما (١) لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً
__________________
(١) في المصدر : الحنّاط .
(٢) تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات .
(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح .
(١) في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

