[٢٥٨٩١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
[٢٥٨٩٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[٢٥٨٩٣] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد (١) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
[٢٥٨٩٤] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
[٢٥٨٩٥] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عليّ بن أسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٥ .
(١) في الكافي : أحمد بن محمد .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣١١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

