جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (١) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ، ويمكن الحمل على الكراهة .
قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون .
[٢٥٨٧١] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار (١) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيديّة ، ويحتمل الكراهة .
[٢٥٨٧٢] ١٣ ـ وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء (١) .
قال : الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها .
أقول : يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
________________
(١) في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد أفواه الإِبل « الصحاح ٢ : ٦٤٢ » .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٢ .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٨ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

