الصفحه ٣٣٥ : (١) جحدوا لوقعت (٢) الشبهة ، ودخلت (٣) على الباقين.
وأما ترك النكير
عليهم باليد فلأنه لم يجد ناصرا ولا
الصفحه ٣٤٠ : التعجب من وقوع الخطأ من القوم. وقال (ص) «ستفترق
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار
الصفحه ٣٥٦ : امام وبقي الباقي على عمومه. وليس لأحد ان يحمله عليه (٤) بعد عثمان ، لأن ذلك خلاف الإجماع.
فان أحدا من
الصفحه ٣٦٦ : مكشوفا ، وأيضا فأدل دليل على فساد هذه
الفرق انقراضهم ، وانهم لم يبق لهم باقية ، ولو كانوا على حق لما
الصفحه ٣٧٤ : حال من الأحوال ، مع ثبات العقل وان تغيرت أوصافها من قيام إلى قعود الى غير
ذلك ، وباقي العبادات قد تسقط
الصفحه ٣٨٩ : الحدث باق ، وإنما ينوي
استباحة الدخول في الصلاة ، ويستبيح بالتيمم ما يستبيح بالوضوء والغسل من صلاة
الليل
الصفحه ٣٩١ : .
وما يجب إزالته
على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان ، وكل ما لا
يؤكل
الصفحه ٣٩٩ : تعالى ، وكذلك باقي الصلوات. وينبغي أن يستديم حكم هذه
النية الى وقت الفراغ من الصلاة. «ولا يعقد في خلال
الصفحه ٤٠١ : الجمعة قل هو الله احد وفي الظهر والعصر
بالجمعة والمنافقين. وفي باقي الصلوات ما شاء من السور ، إلا ان يكون
الصفحه ٤٠٩ : العورة تقدم وصلى بهم وصلى الباقون
خلفه من جلوس إن كان يصلح للإمامة. وإن كانوا كلهم عراة صلوا من جلوس ووقف
الصفحه ٤١٧ : الباقين ، وأقل ما يسقط به الفرض واحد
فصاعدا. ومن لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا
الصفحه ٤٤٠ :
ويقوم به فيسقط عن
الباقين ، وإن لم يمت وكان في عزمه القضاء من من غير توان ولحقه رمضان آخر صام
الصفحه ٤٤٥ : .
والمفردة مثل ذلك إلا انه لا يقرن باحرامه سياق الهدي وباقي المناسك فيهما سواء
ويجددان التلبية عند كل طواف ثم
الصفحه ٤٦١ : الباقين
ولوجوبه شروط أولها وجود امام عادل أو من نصبه امام عادل للجهاد ويكون من وجب عليه
ذكرا بالغا كاملا
الصفحه ٤٦٢ : الباقين وشرائط الذمة قبول الجزية وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر
والزنا ونكاح المحرمات ومتى