بواسطة» (١).
ولا يجوز عليه تعالى الحاجة لأن الحاجة لا تجوز إلا على من تجوز عليه المنافع والمضار ، والمنافع والمضار لا يجوز ان إلا على من تجوز عليه الشهوة والنفار ، وهما يستحيلان عليه تعالى. والذي يدل على انه يستحيل عليه الشهوة والنفار انه ليس في الفعل (٢) «ما يدل على كونه مشتهيا ولا نافرا وقد بينا (٣) انه لا يجوز اتيانه على صفة لا يقتضيها الفعل» (٤) لا بنفسه ولا بواسطة وأيضا فالشهوة والنفار لا يجوز ان إلا على الأجسام لأن الشهوة تجوز على من إذا أدرك المشتهى صلح عليه جسمه ، وإذا أدرك ما ينفر عنه فسد عليه جسمه ، وهما يقتضيان كون من وجدا فيه جسما ، وقد بينا انه ليس بجسم ، فيجب اذن نفي الشهوة والنفار عنه ، وإذا انتفيا عنه «انتفى عنه المنافع والمضار وإذا انتفيا عنه انتفت عنه الحاجة ، ووجب كونه غنيا ، لأن الغني هو (٥) الحي الذي ليس بمحتاج.
ولا يجوز عليه تعالى الرؤية (٦) بالبصر ، لأن من شرط صحة
__________________
(١) العبارة ساقطة من أوب.
(٢) اضاف في ح : لا بنفسه ولا بواسطة.
(٣) في ح : وقدمنا.
(٤) ما بين القوسين بمجموعة ساقط من (أ).
(٥) الضمير (ه) ساقط من (أ).
(٦) مذهب الاشاعرة جواز الرؤية ، بل وقوعها في الآخرة. ومذهب الشيعة والمعتزلة استحالتها عليه تعالى. ومحل الخلاف هو الرؤية