الصفحه ٣٢٣ : كل واحد منهما حقيقة ، ولم يكن مجازا. على ان من (٦) مذهب من خالفنا من أهل العدل إن الله كان ولا شي
الصفحه ٣٥٨ : . لأن فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
فصل ـ ٤ ـ
في احكام البغاة على أمير المؤمنين (ع)
ظاهر مذهب
الصفحه ٣٦٦ :
والواقفية (١) على جعفر بن محمد (ع).
والفطحية القائلين
بامامة «عبد الله بن جعفر الصادق (ع) ، وكالواقفة
الصفحه ١٤ : إلى حد أثار تساؤل القطاع
العام من الشيعة الذين لم يألفوا هذه الأبحاث.
يحدثنا جعفر بن
عيسى انه قال
الصفحه ٣٠٩ : النبي (ص) قدم
عمرو بن العاص على فضلاء الصحابة وقدم زيدا على جعفر ، وهو أفضل منه ، وقدم خالدا
أيضا على
الصفحه ٣ : من أهل البيت (ع) ـ جعفر الصادق ـ عن عدد كبير من قضايا التفسير وغيره
الصفحه ٤١٥ : .
ويستحب صلاة
التسبيح وهي صلاة جعفر بن أبي طالب (ع) وهي أربع ركعات بثلاثمائة مرة سبحان الله
والحمد لله ولا
الصفحه ٣٨٨ : وعشرين ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول
مسجد النبي (ص) ، وعند زيارة
الصفحه ١٣٠ : :
احدهما : أن يقع
عنده الواجب ولولاه لم يقع فيسمى توفيقا.
والآخر : ما يكون
عنده أقرب الى فعل الواجب أو
الصفحه ١٥٦ : . والعلم الضروري على ضربين : احدهما : يحصل في العاقل ابتداء. والثاني :
يحصل عند سبب. فالأول (٢) كالعلم بأن
الصفحه ٤٥٠ :
ووقار. ويستحب أيضا الغسل عند دخول المسجد الحرام وأن يدخل من باب بني شيبة ويصلي
على النبي وآله
الصفحه ٤٥٧ : ء أيام التشريق فاذا جاء الى مكة فعل عند دخول المسجد
والطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء ويطوف أسبوعا
الصفحه ٢٠٥ : عند
التوبة فمن أين ان ذلك بحكم العقل.
ولو خلينا والعقل
لما أوجبنا التوبة لكن لما اجتمعت الأمة على
الصفحه ٢٨٦ :
عند تقريب الجسم ،
فالفرق بين الأمرين واضح.
قبل : السؤال لا
يلزم من وجهين ، وهذا الانفصال ليس
الصفحه ٣٩٥ :
واوّل وقت فريضة
الغداة عند طلوع الفجر الثاني ، وآخره طلوع الشمس. خمس صلوات تصلى على كل حال ما
لم