المقام الثاني
في ترك القوم فريضة المودّة وتبديلها بسُنّة النّصب والعداوة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الشهادات ـ شروط الشهادة ـ : «الشرط الرابع : العدالة ...
فالفسوق نوعان :
أحدهما : من حيث الأفعال فلا نعلم خلافاً في ردّ شهادته.
والثاني : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب ردّ الشهادة أيضاً ، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وقال شريك أربعة لا تجوز شهادتهم ، (رافضي) يزعم أن له إماماً مفترضة طاعته ، (وخارجي) يزعم أن الدنيا دار حرب ..
ـ إلى أن قال ـ وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي المختلفون على ثلاثة أضرب.
الأوّل : اختلفوا في الفروع ، فهولاء لا يفسقون بذلك ولا تردّ شهادتهم وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التّابعين.
الثاني : من نفسّقه ولا نكفّره وهو من سبّ القرابة كالخوارج أو سبّ الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك ...» (١).
____________
(١) المغني ١٢ / ٢٨ ـ ٢٩.