والأخت والبنت
وغيرها من العناوين اللاحقة لذلك ... وقد تحدّثت الآيات عن الأم والأخت الرضاعيتين
، ولكن الاقتصار عليهما لا يعني انحصار التحريم فيهما ، لأن أيّ عنوان من هذه
العناوين يفرض حدوث العناوين الأخرى التابعة لها بشكل طبيعيّ. وقد جاءت السنة
المطهرة ، لتعطي الموضوع حجم القاعدة في الحديث النبوي المأثور : «إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم
من النسب» .
* * *
أما العلاقات
المحرّمة الناشئة من علاقات الزواج ، فقد تحدثت الآية عن بنت الزوجة التي يطلق
عليها اسم الربيبة ، بشرط أن تكون الزوجة مدخولاً بها ؛ أما إذا لم تكن كذلك ، فلا
تحريم إلا من حيث الجمع بين الأم وابنتها ، فإذا طلّق الأم كان له الحق في زواج
البنت. وقد ذكر الفقهاء والمفسرون أنه لا يشترط كون البنت في حجر الزوج في التحريم
، بل اعتبر القيد واردا مورد الغالب ، لا مورد التحديد ؛ وعن أم الزوجة بشكل مطلق
؛ وعن زوجة الابن النسبي والرضاعي ، وعن أخت الزوجة جمعا لا عينا ، فلا يجوز له
الجمع بين الأختين ، ولا مانع من الزواج بإحداهما إذا طلّق الأخرى. وقد استثنى
القرآن الحالات السابقة على التشريع ، فأقرّها في قوله (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ). وقد ذكر الفقهاء : أن ولد الولد وولد البنت ، في امتداد
السلسلة ، يتساويان مع الولد في حرمة الزوجة على الجد ، لصدق العنوان عليه.
وقد تحدثت الآيات
عن تحريم المحصنات من النساء المتزوّجات ، فلا
__________________