التي أخّر ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك ، لم يكن لهن إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخّر بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء ، فلا شيء له (١).
وهكذا يدخل النقص ـ في نظر الإمامية ـ على البنات والأخوات دون الزوج والزوجة والأم والأب ، لأن للبنات والأخوات فرضا واحدا ولا يهبطن من فرض أعلى إلى فرض أدنى ، فيرثن بالفرض مع عدم وجود الذكر وبالقرابة مع وجوده ، وقد يكون لهن منه دون ما كان لهنّ منفردات ، أما الزوج فيهبط من النصف إلى الربع كما أن الزوجة تهبط من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس ، ويرث الأب السدس في بعض الحالات ، فكل واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه الأدنى ولا يزيله عنه شيء فإذا اجتمع مع الفريق الآخر يقدم ولا يبدأ به ، وما بقي للبنات أو للأخوات.
وجاء في فقه الإمام جعفر الصادق عليهالسلام للشيخ محمد جواد مغنية ، نقلا عن كتاب «الميراث عند الجعفرية» للشيخ محمد أبو زهرة ، قال ابن شهاب الزهري : «لو لا تقدم فتوى الإمام العادل عمر بن الخطاب على فتوى ابن عباس ، لكان كلام ابن عباس جديرا بأن يتبعه كل أهل العلم ويصادف الإجماع عليه» (٢) وقد ذكرنا أن هذا الرأي روي عن الإمام على عليهالسلام وسار عليه أئمة أهل البيت عليهمالسلام.
* * *
__________________
(١) وسائل الشيعة ، م : ١٧ ، باب : ٧ ، ص : ٤٢٧ ، رواية : ٦.
(٢) فقه الإمام جعفر الصّادق ، ج : ٦ ، ص ٢١٧.