أما الإمامية فقد قالوا إنه لا يمكن أن يجعل الله في الإرث نصفا وثلثين أو ثمنا وثلثا وثلثين ، فإن ذلك يستلزم الجهل والعبث في التشريع ، الأمر الذي يستحيل نسبته إلى الله ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، لذلك فلا بد أن يكون النقص ثابتا في أصل الشريعة بحيث كان التشريع متوازنا في الأصل ، فلا يحمل أية مشكلة في ذاته.
وقد جاء في الكافي عن الباقر عليهالسلام في حديث قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج (١) ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (٢).
وقد أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال بأن أوّل من أعال الفرائض عمر : لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدّم الله وأيّكم أخّر؟ وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ... ثم قال ابن عباس : وايم الله ، لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيّها قدّم وأيها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدّم الله ، وأما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك التي أخّره فأما الذي قدّم ، فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء. والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء. والأم لها الثلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله. وأما
__________________
(١) جاء في الصحاح : إن عالج موضع بالبادية به رمل. أما معنى قوله عليهالسلام : إن السهام لا تعول على ستة. أي لا تميل على ستة. حتى تغيرها إلى غيرها. والستة هي السهام المصرّح بها في الكتاب ، وهي النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن.
(٢) الكافي ، ج : ٧ ، ص : ٧٩ ، رواية : ٢.