وأبوين وبنتين ، فإن توزيع التركة ـ بمقتضى قانون الإرث القرآني ـ أن يكون للزوجة الثمن وللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، ومن الطبيعي أن التركة لا تتسع لذلك ، لزيادة الثمن على التركة ، لأن الثلث والثلثين تستوعبانها. ومن الملاحظ أن مورد العول هو وجود الزوج الذي يستحق الربع في الفرض المذكور لو كان بديلا عن الزوجة ، ووجود الزوجة التي تستحق الثمن.
وقد اختار أصحاب المذاهب الأربعة حلّ المشكلة بإدخال النقص على كل أصحاب الفروض من كل واحد بحسب فرضه ، تماما كأرباب الديون إذا لم يتسع مال الدين لكل حقوقهم ، ففي الفرض المذكور تصبح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد أن كانت أربعا وعشرين ، تأخذ الزوجة منها ثلاثة أسهم ، فيكون ثمنها تسعا ، ويأخذ الأبوان منها ثمانية والبنتان ستة عشر.
أما الإمامية فقالوا إنه يدخل النقص على البنتين ، فتأخذ الزوجة حقها كاملا ويأخذ الأبوان حقهما من دون نقص ويبقى الباقي للبنتين. واستدل أصحاب المذاهب على دعواهم بالقصة التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب في امرأة ماتت ولها زوج يرث النصف ، وأختان ترثان الثلثين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين الثلثان ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج النصف ، وأراد لهم أن يشيروا عليه بالحل ، فأشار بعضهم بالعول ، وإدخال النقص على الجميع ، وأنكر ابن عباس ذلك بشكل حاسم ، ولكن عمر أخذ برأي هذا البعض وترك قوله وقال للورثة : ما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص ، وهكذا كان عمر أول من أعال الفرائض وتبعه جمهور السنة على أساس حجية فتواه (١).
__________________
(١) يراجع : مغنية ، محمد جواد ، فقه الإمام جعفر الصادق عليهالسلام ، دار الجواد ، ط : ٦ ، ١٤١٣ ه ، ١٩٩٢ ، ج : ٦ ، ص : ٢١٦.