وهذا هو قانون الإرث في نطاق العلاقة الزوجية ، الذي ارتكز على أساس التفريق في الحصة ، على أساس القاعدة الشرعية في الفرق ـ في الإرث ـ بين الذكر والأنثى ، في زيادة حصته على حصتها ، مع ملاحظة حالة وجود الولد للميت وعدمها ، وذلك لمصلحة الولد ، فجعل للزوج نصف التركة في حال عدم وجود الولد للزوجة ، وربعها في حال وجوده ، كما جعل للزوجة ربع التركة مع وجود الولد للزوج ، وثمنها مع عدم وجوده. ولا بد من التنبيه على نقطة مهمة ـ في هذا الموضوع ـ وهي أن اعتبار نصيب المرأة الزوجة ربعا أو ثمنا مختص بما إذا ترك الميت زوجة واحدة ، أما إذا ترك أكثر من زوجة ، فلا بد من تقسيم الحصة «الربع أو الثمن» عليهن بالتساوي ، وهذا ظاهر من الآية ، حيث تحدثت عن الحصة بطريق الجمع الذي قد يوحي بذلك. وينبغي أن يلاحظ ، في إرث الزوجين ، أنهما يجتمعان مع كل الطبقات ، فيرثان حصتهما من دون نقصان ، لأن هذه العلاقة تمثل أساسا مستقلا للإرث ، لا يلغي وجود أساس آخر للآخرين كالنسب.
٧ ـ (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
والمراد بالكلالة ، غير الوالدين والأولاد من القرابة ، وقد قيل بأنها مأخوذة من الإكليل ، بما تتضمنه من معنى الإحاطة ، باعتبار إحاطتهما به كما يحيط الإكليل بالرأس ؛ وقد تكون وصفا للميت ، باعتبار توريثه لغير الولد والوالدين ؛ وقد تكون وصفا للحيّ باعتبار أنه من هذه الفئة ، وقد جاءت هذه الكلمة في آيتين من السورة ، إحداهما هذه الآية ، والثانية في آخر السورة ، (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [النساء : ١٧٦].
وقد ذكر في الفقه ، أن المراد بهذه الآية هم إخوته وأخواته لأمه ، أما