٦ ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ).
وهناك نقطة لا بد من إثارتها لأنها وقعت موضعا للجدل بين المسلمين بعد وفاة النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي أن ظاهر إطلاق الآية عدم الفرق في نظام الإرث بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسائر الناس ، فلم يرد فيها ولا في غيرها من الآيات أي تقييد يؤدي إلى خروج النبي عن هذا الحكم بحيث لا يرثه أقرباؤه ، فإن هذه الآية تلتقي في هذا الإطلاق والعموم بقوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) [النساء : ٧] ، وربما قيل إن آيات القرآن العامة لا تشمل النبي لأنها جرت على لسانه ، ولكن هذا ليس صحيحا ، لأننا نلاحظ أن النبي كان مخاطبا بكل الأحكام الإسلامية العامة في القرآن ، من الواجبات والمحرمات وهو أمر واضح باعتباره «أوّل المسلمين». وقد جرى جدال بين أبي بكر والسيدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام حول هذا الموضوع عند مطالبتها له بإرثها من أبيها في قصة فدك ، فروى رواية تقول : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة» (١) وقد أنكرت السيدة الزهراء صحة هذه الرواية لأن النبي لم يبلغها ذلك ، مع أن القضية في هذا الحكم سلبا أو إيجابا محصورة بها لأنها الوارث الوحيد للنبي محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقد أشرنا إلى هذا الموضوع استكمالا للبحث القرآني باعتبار أنه من متعلقاته.
__________________
(١) البحار ، م : ١٠ ، ج : ٢٨ ، ص : ٢٨٦ ، باب : ٣ ، رواية : ٣.