الثلث ضمن شروط خاصة. واختلف علماء المذاهب الأربعة في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم ، قالت المالكية : أقل ما يحجبها اثنان من الإخوة دون الأخوات. وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الإخوة والأخوات ، وقال الإمامية : أخوان أو أخ وأختان ، على شريطة أن يكونوا إخوة للميت من أبيه وأمه ، أو من أبيه فقط ، وأن يكونوا منفصلين عند موت المورّث ولا حملا. وأن يكون الأب حيا ، وهؤلاء الإخوة يحجبون عن الميراث ولا يرثون ، فترث الأم سدس التركة والباقي للأب ، ولا يرث الإخوة منها شيئا. وفي جميع هذه الفروض يتقدم الدّين والوصية على الإرث ، فلا إرث قبل إخراجهما أو ملاحظتهما في الحساب ، على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.
وتبقى ملاحظة أخرى وهي أن الآية لم تتضمن تقديم أحدهما ـ الوصية والدّين ـ على الآخر ، ومجرد التقديم في الذكر ـ في الوصية ـ لا يعني التقدم في الحكم والتنفيذ ، لأن العطف يدل على المشاركة لا على الترتيب ، ولكن استفيد تقديم الدّين على الوصية من السنة الشريفة مما ورد عن النبي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمة أهل البيت عليهمالسلام وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام أنه قال : «إنّ الدّين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدّين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله» (١). والإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلّا بعد وفاء الدّين. بالإضافة إلى ما دلّ على أن الميت مرتهن بديونه.
٥ ـ (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً).
إن الله الذي قدّر الإرث وحدّد ما يرثه الآباء والأبناء من بعضهم ، هو الذي يعرف حدود الأشياء مما يصلح الإنسان أو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج : ٩ ، ص : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، باب : ٥ ، رواية : ٢١.