الإمامية إلى إعطاء النصف الآخر للبنت ، انطلاقا من الآية الكريمة التي وضعت القاعدة العامة لإرث أولي الأرحام : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال: ٧٥] حيث أفادت بأن الأقرب يمنع الأبعد في كل طبقة ، مما يجعل الحصة للبنت دون غيرها لأنها الأقرب ؛ وقد أقر فقهاء أهل السنة هذا الحكم بشكل جزئي في مورد انعدام العصبة للميت ، فجعلوا التركة كلها للبنت ، مما يوحي بأن المبدأ وارد من حيث الأساس.
٤ ـ (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) في هذه الفقرة من الآية ثلاثة فروض :
أ ـ أن يكون للميت أبوان وله ولد ، واحدا كان أو أكثر ؛ فللأبوين السدس والباقي للولد. ويطلق الولد على الذكر والأنثى ، لأن اللفظ مأخوذ من الولادة الشاملة للابن والبنت ، وقد جاء في القرآن إطلاق كلمة الأولاد على الذكور والإناث. قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال تعالى : (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) [مريم : ٣٥].
والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم ، فلا يشمل الجد والجدة ، فإذا كان الميت قد ترك أبوين وأولادا ، يلاحظ أنه إن كان في الأولاد ذكر واحد أو أكثر كان للأبوين الثلث والباقي للأولاد وإن كان الأولاد بنتين أو أكثر من دون ذكور ، أخذ الأبوان الثلث وكان الثلثان للبنتين ، وإن كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس وللبنت النصف بالفرض ، ويبقى سدس يرد على الأب فقط عند السنة وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة.
ب ـ أن لا يكون له ولد ، فإن الأم ترث الثلث والأب يرث الباقي.
ج ـ الصورة نفسها مع وجود إخوة للميت ، فإنهم يحجبون الأم عن